سابعاً: يستحب أن يتصدق بجلد العقيقة وسواقطها أو يباع ويتصدق بثمنه قياساً على أمر النبي e في الهدى والأضاحي "أن يتصدق بجلودها وجلالها" اخرجه البخارى0
ثامناً : قال ابن القيم رحمه الله : ويستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئا حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ ، وهو زيادة في الإحسان ، وفى شكر هذه النعمة ودليل على مكارم الأخلاق والجود 0
مشروعية العقيقة :
قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى في "مسنده" حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال : حدثنى حفص عن سليمان بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله e يقول : "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى" 0
قال البزار رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن عثمان وأحمد بن عثمان ابن حكيم قالا : حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي e قال : "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى" 0
وقال أبو داود رحمه الله تعالى : حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله e قال : "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنبأنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك قال : دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله e قال :
"عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" 0
قال أبو داود رحمه الله : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر وحدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله e عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً "ومن أحكامها أنها لا يمس الصبي بشيء من دمها" 0
المرجع : من كتاب الزواج والطب للدكتور احمد عبده عوض
أخوكم رائد